التراخي في تطبيق القانون…هل يؤدي لتجريم عدم تطبيق القانون في المغرب،الادارات المغربية في قفص الاتهام..

ريف ديا// أحمد المرس

توصل موقعنا بنسخة من بيان لمكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يتهم مجموعة من الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بعدم الالتزام ببالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر 19.55.
هذا، وتنص المادة 7 من القانون سالف الذكر على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحد من الوثائق المكونة للطلب، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب..

وفي بيان صادر في الموضوع، أكد المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان تجاوز عدد من الإدارات والمؤسسات مقتضيات هذه المادة، وذلك من خلال مطالبة المرشحين لاجتياز امتحانات التوظيف، على سبيل المثال، بمطابقة النسخ لأصولها.

وفي سياق متصل، سجل ذات المرصد عدم التزام بعض رجال السلطات الملحية بالقانون المذكور، وذلك من خلال مطالبتهم الجمعيات وغيرها بالإدلاء بسبع نسخ مصادق على مطابقتها لأصولها من كل الوثائق المكونة للملف مع تتبيث إمضاء رئيسها.

وفي السياق ذاته، توقف المرصد عند مطالبة بعض رجال السلطة بعشر نسخ من كل وثيقة مع مطابقتها لأصولها وتتبيث إمضائها، في حالة كان المبتغى هو الحصول على الشهادة الإدارية من أجل التمليك.
وشدد ذات المصدر على أن هذا الأمر تسبب في كثير من الأحيان في نشوب مشاكل بين المواطنين والإدارات العمومية والجماعات الترابية، وهي النزاعاتالتي تنتهي غالبا بتدخل الشرطة، وفق تعبير البيان.
وتبعا لذلك، طالب مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالتدخل وإعطاء تعليماتها للولاة و العمال من أجل مواكبة جميع الإدارات التابعة لهم بغية تطبيق قانون تبسيط المساطر 19.5 بالشكل الصحيح وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وإلى جانب ذلك، طالب المرصد الحكومة بالإسراع في مشروع رقمنة الإدارة المغربية، مع حثها على بذل المزيد من أجل تحقيق ذلك، ربحا للوقت والمال مما سينعكس إيجابا على الاستثمار والتنمية بشكل عام، كما دعا جميع الوزراء إلى السهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها وخصوصا قانون تبسيط المساطر ، و في نظري ومن موقعي كإعلامي أرى انه يجب تطبيق الروح القانون إن مبدأ عدم رجعية القوانين أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، وهو فرع من فروع مبدأ الشرعية، ويعني أنّه متى أقر العمل بأحكام قانون جديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه، بالتالي يتمّ التوقُّف عن تطبيق القانون القديم من لحظة إلغائه، فيصبح الأخير محل العدم فيما يصطبغ القانون الجديد بالاستقلالية عن ما سبقه.
《أحمد المرس 》

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح