بني شيكر…هل تنطبق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 على رئيس المجلس الجماعي؟

ريف ديا // أحمد علي المرس
دورة شتنبر للمجلس الجماعي ببني شيكر ؟؟؟ دورات المجلس الجماعي و مامدى امكانية تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 على حالة الرئيس الذي يتكرر غيابه ؟، و هو النقاش الدي يرتبط بحالة جماعة بني شيكر ، ليطرح السؤال هل من الامكان الواقعي السير العادي للمجلس في ظل غياب الرئيس ؟ هذا ماسيتم تناوله من خلال المحاور التالية :
1- نجاعة التدبير الجماعي بين الاهتمام القانوني و سلبيات الغياب :
أحاط المشرع المغربي موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال الحرص على تجويد النصوص القانونية التي تناولت موضوع التدبير من مختلف جوانبه خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس الجماعي و الرئيس و النظام الاساسي للمنتخب و العلاقة مع باقي المتدخلين في موضوع التدبير الجماعي كما تناول الاشكاليات المحتملة المعيقة لتنفيذ الاجهزة المسيرة لمهامها و الهدف ضمان استمرارية المرفق الجماعي و حسن ادائه شئ الدي لا ينطبق على المجلس الجماعي لبني شيكر .
أهمية دورات المجلس الجماعي :
يمكن اعتبار دورات المجلس بمثابة برلمان للمدينة لأهمية التداول الذي يتم فيها و التدافع بين وجهات النظر بين الاغلبية و المعارضة و التي تصبح في بعض الاحيان حلبة للملاكمة و السب و الشتم عوض حرص أعضاء المجلس على تجويد الانتاج التشريعي الجماعي الذي يصدر في شكل مقررات ملزمة للرئيس بتنفيذها، اذ خصت المادة92 ،من القانون التنظيمي المذكور ، المجلس الجماعي ب29 صلاحية مهمة تهم ميادين المالية و الجبايات و الاملاك الجماعية ، المرافق و التجهيزات العمومية المحلية ، التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، التعمير و البناء وهي الكارثة التي كشفت عورة المجالس سابقة و المجلس الحالي و اعداد التراب ، التدابير الصحية و النظافة و حماية البيئة ، تنظيم الادارة و التعاون و الشراكة .
و لهذه الاهمية حرص المشرع على ان يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة من خلال جعل الحضور فيها اجباريا و رتب عن الغيابات المتكررة فيها امكانية الاقالة من المجلس ، جاء في المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 مايلي :
يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا ·
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بجكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة ·
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين ·
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل الى عامل العمالة أو الاقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار اليها أعلاه·
مكانة الرئيس في تدبير شؤون المجلس الجماعي :
مكن المشرع من خلال القانون التنظيمي 113-14 في الباب الثاني منه رئيس المجلس الجماعي من صلاحيات مهمة ،منها :
– تنفيذ مداولات المجلس و مقرراته و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك و حددت المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور 14 صلاحية في هذا الجانب ،
– ممارسة السلطة التنظيمية ،
– تسيير المصالح الادارية للجماعة،
– مسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و غيرها ،
– مسؤولية المصادقة على صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات ،
– ممارسة صلاحيات الشرطة الادارية في مجموعة من الميادين حيث يتمتع الرئيس ب24 صلاحية يتخذ بموجبها قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الاذن أو الامر أو المنع ،
– صلاحيات في مجال التعمير ،
– يعتبر ضابطا للحالة المدنية ،
– تمثيل الجماعة لدى المحاكم في حالة المنازعات و السهر على الدفاع على مصالحها أمام القضاء ،
– اعداد جدول أعمال دورات المجلس الجماعي ،
– الاشراف و قيادة عمل المكتب الجماعي ،
– بالإضافة الى المهام المذكورة أعلاه ، هناك مهمات و صلاحيات اخرى لا تقل أهمية ، منها عضوية المجالس الادارية لبعض المؤسسات و رئاسة أو عضوية لجن تتبع الاتفاقيات التي تكون الجماعة طرفا فيها و غيرها من التمثيليات في بعض الهيئات كمؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة او مجموعة الجماعات الترابية…