بني شيكر…هل تنطبق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 على رئيس المجلس الجماعي؟

ريف ديا // أحمد علي المرس

دورة شتنبر للمجلس الجماعي ببني شيكر ؟؟؟ دورات المجلس الجماعي و مامدى امكانية تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 على حالة الرئيس الذي يتكرر غيابه ؟، و هو النقاش الدي يرتبط بحالة جماعة بني شيكر ، ليطرح السؤال هل من الامكان الواقعي السير العادي للمجلس في ظل غياب الرئيس ؟ هذا ماسيتم تناوله من خلال المحاور التالية :
1- نجاعة التدبير الجماعي بين الاهتمام القانوني و سلبيات الغياب :
أحاط المشرع المغربي موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال الحرص على تجويد النصوص القانونية التي تناولت موضوع التدبير من مختلف جوانبه خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس الجماعي و الرئيس و النظام الاساسي للمنتخب و العلاقة مع باقي المتدخلين في موضوع التدبير الجماعي كما تناول الاشكاليات المحتملة المعيقة لتنفيذ الاجهزة المسيرة لمهامها و الهدف ضمان استمرارية المرفق الجماعي و حسن ادائه شئ الدي لا ينطبق على المجلس الجماعي لبني شيكر .
أهمية دورات المجلس الجماعي :
يمكن اعتبار دورات المجلس بمثابة برلمان للمدينة لأهمية التداول الذي يتم فيها و التدافع بين وجهات النظر بين الاغلبية و المعارضة و التي تصبح في بعض الاحيان حلبة للملاكمة و السب و الشتم عوض حرص أعضاء المجلس على تجويد الانتاج التشريعي الجماعي الذي يصدر في شكل مقررات ملزمة للرئيس بتنفيذها، اذ خصت المادة92 ،من القانون التنظيمي المذكور ، المجلس الجماعي ب29 صلاحية مهمة تهم ميادين المالية و الجبايات و الاملاك الجماعية ، المرافق و التجهيزات العمومية المحلية ، التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، التعمير و البناء وهي الكارثة التي كشفت عورة المجالس سابقة و المجلس الحالي و اعداد التراب ، التدابير الصحية و النظافة و حماية البيئة ، تنظيم الادارة و التعاون و الشراكة .
و لهذه الاهمية حرص المشرع على ان يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة من خلال جعل الحضور فيها اجباريا و رتب عن الغيابات المتكررة فيها امكانية الاقالة من المجلس ، جاء في المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 مايلي :
يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا ·
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بجكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة ·
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين ·
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل الى عامل العمالة أو الاقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار اليها أعلاه·
مكانة الرئيس في تدبير شؤون المجلس الجماعي :
مكن المشرع من خلال القانون التنظيمي 113-14 في الباب الثاني منه رئيس المجلس الجماعي من صلاحيات مهمة ،منها :
– تنفيذ مداولات المجلس و مقرراته و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك و حددت المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور 14 صلاحية في هذا الجانب ،
– ممارسة السلطة التنظيمية ،
– تسيير المصالح الادارية للجماعة،
– مسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و غيرها ،
– مسؤولية المصادقة على صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات ،
– ممارسة صلاحيات الشرطة الادارية في مجموعة من الميادين حيث يتمتع الرئيس ب24 صلاحية يتخذ بموجبها قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الاذن أو الامر أو المنع ،
– صلاحيات في مجال التعمير ،
– يعتبر ضابطا للحالة المدنية ،
– تمثيل الجماعة لدى المحاكم في حالة المنازعات و السهر على الدفاع على مصالحها أمام القضاء ،
– اعداد جدول أعمال دورات المجلس الجماعي ،
– الاشراف و قيادة عمل المكتب الجماعي ،
– بالإضافة الى المهام المذكورة أعلاه ، هناك مهمات و صلاحيات اخرى لا تقل أهمية ، منها عضوية المجالس الادارية لبعض المؤسسات و رئاسة أو عضوية لجن تتبع الاتفاقيات التي تكون الجماعة طرفا فيها و غيرها من التمثيليات في بعض الهيئات كمؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة او مجموعة الجماعات الترابية…

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح